responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 170

مع ارتكابه لبعض التروك، إذ هو أمر اعتباري إنشائي.

و ما قاله صاحب المدارك و تبعه في الجواهر، لم يقبل منهما [1] و لا يمكن حمل الروايات الواردة في تلك المسئلة على عدم تحقق الإحرام أيضا فتحصل من جميع ما ذكر ان الادهان بما فيه طيب حرام بعد الإحرام و كذا قبله لو بقي ريحه الى حال الإحرام.

و اما الادهان قبل الإحرام بما ليس فيه طيب لا اشكال فيه قبل الغسل و بعده، و كذا لو زال اثر الطيب قبل الإحرام لو ادهن بما فيه طيب و قد يقال ان الادهان بما ليس فيه طيب نظير الادهان بالمتطيب في حصول البشاشة و الطلاقة و التلألؤ بعد الإحرام إذا بقي عليه و الحال ان اللّه تبارك يحب الحاج ان يكون أغبر و أشعث و فيه انه اجتهاد في مقابل النص و واضح الضعف كما اعترف به صاحب الجواهر بل عن التذكرة الإجماع عليه مضافا الى تصريح الاخبار بعدم البأس به و كذلك الادهان بالمتطيب لو زال أثره و ريحه قبل الإحرام و لو بقي تلولوه و البشاشة فيه.

______________________________
[1] بعد ما راجعت المدارك و الجواهر لم أجد كلامهما مخالفا لما أفاده الأستاد مد ظله بل ما اختاره المدارك و قواه صاحب الجواهر موافق له و هذا نصهما قال صاحب المدارك في مسئلة من أحرم في قميصه: لو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه و ان اثم و هو حسن و في الجواهر بعد نقل كلامه: و نحوه عن الكركي و ثاني الشهيدين و لعله الأقوى وفاقا لمن عرفت بل لا أجد فيه خلافا صريحا الا ما سمعته من الإسكافي و لا ريب في ضعفه انتهى و هذا كما ترى موافق لما اختاره الأستاد مد ظله و لم أجد في مسئلة النية أيضا ما يخالفه و لم أدر من اين نقل عن المدارك‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست