responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 159

الا ان النصوص الخاصة كما أشير إليها قد الحرمة بكونه للزينة لا للسنة.

هنا فرع أشار إليه صاحب الجواهر قدس سره بعد ما اختار ان ملاك الحرمة في لبس الخاتم القصد و ينبغي التعرض له و هو ذا.

لو لبس الخاتم و قصد الزينة و السنة معا فهل يغلب جانب الحرمة أو الحليّة ففي الجواهر يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة و ان قصد معها غيرها على وجه الضم. بل و على وجه الاستقلالية ايضا اما إذا كانا معا العلة فقد يقال بالجواز للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة و اللّه العالم انتهى.

و حكم المسئلة موقوف على كيفية الاستفادة من نصوص الباب فان استفيد ان لبس الخاتم للزينة فقط لا لشي‌ء آخر و ان لم يكن الغير علة تامة حرام فلا يشمل الدليل ما إذا قصد الزينة و السنة معا لعدم تحقق موضوع الحرمة و هو قصد الزينة لا غير فلا يكون حراما.

و اما لو قلنا المستفاد من روايات الباب ان قصد الزينة موجب للحرمة مطلقا سواء قصد معها السنة أم لا و سواء كان كل واحد منها علة تامة أم جزءا لها فحينئذ يحكم بحرمة اللبس و يشمله ايضا دليل الجواز و يقع التعارض بين الدليلين إذا قلنا ان مقتضى دليل الجواز عند قصد السنة هو الاستحباب عن اقتضاء و مصلحة موجبة للاستحباب بخلاف ما لو قيل ان مورد الجواز عبارة عن اللااقتضاء و عدم وجود ما يوجب حكما من الأحكام و في الصورة الأولى أيضا لا يقع التزاحم بين الحرمة و الندب بل يسقط دليل الندب نعم عند تزاحم الوجوب و الحرام يقع التعارض و لا يمكن الجمع بينهما بناء على عدم اجتماع الأمر و النهى و يقدم الأهم على المهم.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست