و الحلّي أعم من الخاتم و القرط و السوار و المسك التي تتزين به و
الأثواب المصبوغة و كل ما هو مخصوص للزينة و لو لم يكن لباسا إذا كان ظاهرا بخلاف
ما لو كان خفيا كما لو وضع الساعة من الذهب في جيبه دون ما ألقيه على عنقه إذ لا
يصدق عليه التزيين.
و الحلي على أقسام ثلاثة منها ما هو المشهور للزينة و الظاهر فيها و
منها ما يعتاد لبسه للنساء و منها ما ليس مشهورا و ظاهرا للزينة و لا معتاد- ألبسه
لهن و قد تشتت كلمات القوم في حكم المسئلة و أطال الأستاد طال بقاه البحث فيه ايضا
و انا أشير الى ما هو المحصل منه و الملخص له.
قال المحقق قدس سره في الشرائع و يحرم لبس المرأة الحلي للزينة و ما
لم يعتد لبسه منه على الاولى و لا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليه إظهاره