responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 160

في لبس الحلي‌

و الحلّي أعم من الخاتم و القرط و السوار و المسك التي تتزين به و الأثواب المصبوغة و كل ما هو مخصوص للزينة و لو لم يكن لباسا إذا كان ظاهرا بخلاف ما لو كان خفيا كما لو وضع الساعة من الذهب في جيبه دون ما ألقيه على عنقه إذ لا يصدق عليه التزيين.

و الحلي على أقسام ثلاثة منها ما هو المشهور للزينة و الظاهر فيها و منها ما يعتاد لبسه للنساء و منها ما ليس مشهورا و ظاهرا للزينة و لا معتاد- ألبسه لهن و قد تشتت كلمات القوم في حكم المسئلة و أطال الأستاد طال بقاه البحث فيه ايضا و انا أشير الى ما هو المحصل منه و الملخص له.

قال المحقق قدس سره في الشرائع و يحرم لبس المرأة الحلي للزينة و ما لم يعتد لبسه منه على الاولى و لا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليه إظهاره‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست