فإنه من الزينة[1] و يستفاد من تلك الروايات ان
الزينة حرام على المحرم على نحو العموم و الإطلاق و منها لبس الخاتم إذ لا شبهة في
انه من مصاديق الزينة عند العرف لكن النصوص الخاصة قيد حرمة لبسه بكونه لاراءة
الغير و إظهار الزينة لا للسنة و تحصيل الثواب و الأجر.
و منها: رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على ابى الحسن الرضا
عليه السّلام و هو محرم خاتما[2] و رواية
عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب[3] و الجمع بين الروايتين الدالتين
على جواز لبس الخاتم للمحرم و بين ما يدل على الحرمة مؤيدا بما أشير إليه من
العمومات الدالة على حرمة مطلق الزينة على المحرم يقتضي ان تحمل الطائفة الأولى
على ما لبس لغير الزينة بل للسنة و عليه يحمل فعل ابى الحسن الرضا عليه السّلام و
كذا لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب إذ يجوز لها لبس الذهب في غير حال الإحرام و
اما في حال الإحرام لا بد ان يكون للسنة لا للزينة عملا بالطائفة الاولى من النصوص
لما تقدم من ان لبس الخاتم زينة دائما و ليس مما يمكن ان يكون تارة زينة و اخرى
غيرها كما قد يقال في الأسنان من الذهب من الفرق بين ما إذا كان في الطاحنة و ما
يكون في الثغر فإذا صنع ذلك بقصد الزينة يكون حراما دون ما إذا أراد استحكام السن
و حفظه من الفساد على ما قيل و قال هناك بعض بحرمة الزينة مطلقا قصدها أو لم
يقصدها و القاعدة في المقام بعد كون لبس الخاتم زينة مطلقا يقتضي حرمته مطلقا
للعمومات الدالة عليه
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 34 من تروك
الإحرام الحديث 1
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 46 من تروك
الإحرام الحديث 6
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 46 من تروك
الإحرام الحديث 5