responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 157

اليه و يرى المتلبس به متزنيا الا ان الشرع نهى عن لبس الخاتم من الذهب الذي هو ابرز مصاديق الزينة و ترك غيره على حاله و لكن يمكن ان يقال ان لبس الخاتم الذي يعد زينة عند العرف. قد يكون لاراءة الغير و إظهار الزينة للناس و قد يكون لا لذلك كمن يلبس الخاتم في حال الصلاة و بالليل للتهجد مترقبا للثواب و الأجر به من دون ان يراه أحد و لا ناويا له كما يمكن ان يجعل الأمر المباح عبادة بالنية و القصد فكذلك في لبس الخاتم و النظافة و لا يبعد حمل كلمات القوم على ما ذكر.

ثم ان الحكم في المسئلة و ان ادعى فيه عدم الخلاف فيه و انه مقطوع بين الأصحاب الا ان المستند و المعتمد هي الأخبار الواصلة إلينا عن أهل بيت النبي عليهم السّلام فاللازم ذكرها و التأمل فيها و منها.

رواية مسمع عن ابى عبد اللّه في حديث قال و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال: لا يلبسه للزينة[1] و مثلها رواية أخرى و قد تقدم ان لبس الخاتم انما هو زينة بالطبع الاولى و بالذات فيشمله ما تدل على حرمة الزينة على المحرم كرواية حريز و حماد.

عن حريز عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة[2] عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة[3] و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 46 من تروك الإحرام الحديث 4

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من تروك الإحرام الحديث 3

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من تروك الإحرام الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست