اليه و يرى المتلبس به متزنيا الا ان الشرع نهى عن لبس الخاتم
من الذهب الذي هو ابرز مصاديق الزينة و ترك غيره على حاله و لكن يمكن ان يقال ان
لبس الخاتم الذي يعد زينة عند العرف. قد يكون لاراءة الغير و إظهار الزينة للناس و
قد يكون لا لذلك كمن يلبس الخاتم في حال الصلاة و بالليل للتهجد مترقبا للثواب و
الأجر به من دون ان يراه أحد و لا ناويا له كما يمكن ان يجعل الأمر المباح عبادة
بالنية و القصد فكذلك في لبس الخاتم و النظافة و لا يبعد حمل كلمات القوم على ما
ذكر.
ثم ان الحكم في المسئلة و ان ادعى فيه عدم الخلاف فيه و انه مقطوع
بين الأصحاب الا ان المستند و المعتمد هي الأخبار الواصلة إلينا عن أهل بيت النبي
عليهم السّلام فاللازم ذكرها و التأمل فيها و منها.
رواية مسمع عن ابى عبد اللّه في حديث قال و سألته أ يلبس المحرم
الخاتم قال: لا يلبسه للزينة[1] و مثلها
رواية أخرى و قد تقدم ان لبس الخاتم انما هو زينة بالطبع الاولى و بالذات فيشمله
ما تدل على حرمة الزينة على المحرم كرواية حريز و حماد.
عن حريز عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال تكتحل المرأة
بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة[2] عن حماد
عن حريز عن ابى عبد اللّه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة[3] و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد
اللّه عليه السّلام قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 46 من تروك
الإحرام الحديث 4
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من تروك
الإحرام الحديث 3
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من تروك
الإحرام الحديث 4