responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 156

في لبس الخاتم‌

و من المحرمات حال الإحرام لبس الخاتم للزينة لا للسنة قال المحقق قدس سره في الشرائع يحرم لبس الخاتم للزينة و عن الإرشاد للزينة لا للسنة و قال لا اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين و في الجواهر قطع به الأكثر على ما كشف اللثام.

لا خلاف و لا كلام في أصل الحكم و انما هو في تشخيص اللبس للزينة و ما هو للسنة و المعروف ان الفارق هو النية فإن لبس الخاتم قاصدا للزينة فهو غير جائز و ان نوى السنة به فلا اشكال فيه.

قد يشكل بأن السنة قد تكون هي الزينة كما في قوله تعالى‌ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[1] و مع قطع النظر عن الآية الكريمة لبس الخاتم عند العرف انما هو للزينة إذ ليس هو امرا عباديا في حد نفسه بل زينة بطبعه كغيره مما يسر الناظرين إذا نظر


[1] سورة أعراف آية 31

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست