و من المحرمات حال الإحرام لبس الخاتم للزينة لا للسنة قال المحقق
قدس سره في الشرائع يحرم لبس الخاتم للزينة و عن الإرشاد للزينة لا للسنة و قال لا
اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين و في الجواهر قطع به الأكثر على ما كشف اللثام.
لا خلاف و لا كلام في أصل الحكم و انما هو في تشخيص اللبس للزينة و
ما هو للسنة و المعروف ان الفارق هو النية فإن لبس الخاتم قاصدا للزينة فهو غير
جائز و ان نوى السنة به فلا اشكال فيه.
قد يشكل بأن السنة قد تكون هي الزينة كما في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[1] و مع قطع النظر عن الآية الكريمة لبس الخاتم عند العرف انما هو
للزينة إذ ليس هو امرا عباديا في حد نفسه بل زينة بطبعه كغيره مما يسر الناظرين
إذا نظر