البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و
الق القراد[1] و ظاهر الرواية ان الحلمة إذا
وجدت في جسد البعير فهي بمنزلة القملة في جسد الإنسان و لا يجوز إلقائها و طردها
من بعيره فهل يستفاد منه عدم جواز إلقائها من بعير غيره و لو لم يكن ذلك الغير
محرما، أو لا يستفاد وجهان فان قلنا ان ما يتبادر الى الذهن من أحكام الإحرام و
يستفاد منها ان يكون كل شيء في الحرم من الشجر و الدواب مأمونا من الأذى و التلف
الا ما كان مؤذيا و متعديا عن مرقاة فلا يجوز إلقاء الحلمة من جسد كل حيوان سواء
كان مركبا للمحرم أو غيره.
و يعارض ما تقدم خبر ابى عبد الرحمن سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن المحرم يعالج دبر الجمل قال، فقال عليه السّلام: يلقى عنه الدواب و لا يدميه[2] و ظاهره جواز إلقاء كل دابة من
البعير و هو معارض لما تدل على المنع الا ان يحمل على الضرورة كما هو المتبادر و
ان كان من الممكن ان يقال ان معالجة الحيوانات و إصلاحها أمر متعارف عادى لا يبلغ
كثيرا ما الى حد الاضطرار و الإضرار و اما الصئبان و هو ما يطلق عليه بالفارسية
رشك فهو من الجسد و ان لم يكن دابة فلا يجوز إلقائه لشمول التعليل له في قوله فإنه
من جسده و ان كان بيض القمل.
و اما القتل فالرواية كلها في مورد القمل و استفادة العموم مشكل كما
عن صاحب الحدائق و استشكل صاحب الجواهر قدس سره بان نصوص الحرمة موافقة للعامة
بخلاف نصوص الجواز و فيه ان صرف الموافقة للعامة لا يوجب الصدور تقيه مضافا الى
عمل الأصحاب في الجملة على الروايات و على كل حال الحكم بجواز قتل البرغوث و
إلقائه غير مشكل و اما البق و الجراد و الزنبور و ما يتولد من الحيوانات فلا إشكال
في جواز قتلها و إلقائها و إجراء الأصل عند الشك
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 80 من تروك
الإحرام الحديث 2
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 80 من تروك
الإحرام الحديث 6