لا يتكون في بدن الإنسان بل مما ينشأ و يتكون من الحيوان و بدنه
فإذا وجد في بدن الإنسان فقد رقى غير مرقاة فيجوز طرحه و إلقائه و لو سلم انه
يتكون من جسد الإنسان يمكن الاستدلال لجواز إلقاء البرغوث برواية عمار عن ابى عبد
اللّه عليه السّلام قال: قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من
جسده[1] و ظاهر الرواية ان البرغوث
داخل في المستثنى منه مضافا الى ان الأصل الجاري في المقام هي البراءة عن الحرمة و
التكليف إذا لم يمكن الحاقه بالقملة
في حكم القراد و الحلم
و اما القراد على وزن غراب ما يتعلق بالبعير و نحوه و هو كالقمل
للإنسان و الحلم بالتحريك القراد الضخم و الواحدة حملة على التشبيه برأس الثدي و
عن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ثم حمنانا ثم قرادا ثم حلما و يظهر من
الاخبار ما ينافي ذلك و على كل حال يجوز طرح القراد عن البدن و البعير اما عن
البدن فلما تقدم من ان كل ما يرقى غير مرقاة يجوز طرحه كما في رواية ابن سنان[2] و اما الطرح عن البعير ففي رواية
معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه قال عليه السّلام ان القى المحرم القراد عن بعيره
فلا بأس و لا يلقى الحلمة[3] و يعلم من
الرواية ان القراد ليس من البعير و مما يعيش في جسده بخلاف الحلمة فإنها من جسد
البعير فلا يجوز إلقائها و طرحها و هذا ينافي ما تقدم من المعنى اللغوي للحلمة و
يظهر من بعض الروايات ايضا ان الحلمة في البعير بمنزلة القملة من جسد الإنسان كما
في رواية حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ان القراد ليس من
[1] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 5
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك
الإحرام الحديث 1
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 80 من تروك
الإحرام الحديث 1