responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 153

في حكم سائر الدواب‌

وقع الخلاف في حكم البرغوث فألحقه بعض بالقملة في عدم جواز قتله و عدم جواز إلقائه عن الجسد حال الإحرام و عن القاضي حرمة قتله و البق و ما أشبه ذلك إذا كان في الحرم و جوزه في غيره و نقل عن ابني سعيد و زهرة مثل ذلك و قوى بعض أخر عدم كون البرغوث من القملة و لعل مستند القول الأول رواية زرارة المتقدمة قال سالته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة[1] و اما عدم جواز إلقاء البرغوث لعله يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان في جواز طرح القراد و الحلمة في قوله انهما رقيا في غير مرقاهما و البرغوث في جسد الإنسان ليس إلا في مرقاة و التعليل يشعر بأنّ كل ما يكون جسد الإنسان مأوى له و مرقاة لا يجوز إلقائه و طرحه و يمكن ان يقال ان المراد من المرقى محل الذي تتكون فيه الدابة و البرغوث‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الإحرام الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست