وقع الخلاف في حكم البرغوث فألحقه بعض بالقملة في عدم جواز قتله و
عدم جواز إلقائه عن الجسد حال الإحرام و عن القاضي حرمة قتله و البق و ما أشبه ذلك
إذا كان في الحرم و جوزه في غيره و نقل عن ابني سعيد و زهرة مثل ذلك و قوى بعض أخر
عدم كون البرغوث من القملة و لعل مستند القول الأول رواية زرارة المتقدمة قال
سالته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة[1] و اما عدم جواز إلقاء البرغوث لعله
يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان في جواز طرح القراد و الحلمة في قوله
انهما رقيا في غير مرقاهما و البرغوث في جسد الإنسان ليس إلا في مرقاة و التعليل
يشعر بأنّ كل ما يكون جسد الإنسان مأوى له و مرقاة لا يجوز إلقائه و طرحه و يمكن
ان يقال ان المراد من المرقى محل الذي تتكون فيه الدابة و البرغوث
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك
الإحرام الحديث 4