بعض فلا يتحد المناط في القتل، فإنه يقال ان حرمة القتل
المستفادة من النهى عن الطرد ليست لأجل اتحاد المناط و إحراز وحدة الملاك في الحكم
و أولويته في القتل بل الظاهر و المتبادر الى الذهن من نفس الأدلة ذلك كما ان
المفهوم في الشرط ظهور اللفظ فيه و الأخذ به فان قول القائل ان جائك زيد فأكرمه
ظاهر في عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء و لا يحتاج إلى إحراز الملاك و وحدته و
تعارض الأخبار الدالة على حرمة قتل القمل و هوام الجسد روايات يظهر منها جوازه
التي يعتمد على بعضها غاية الاعتماد و منها رواية زرارة عن ابى عبد اللّه عليه
السّلام قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم[1]
و رواية أخرى لزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة و
البرغوث إذا رآه قال: نعم[2] و رواية معاوية بن عمار قال
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيى عليه في
القمل و لا ينبغي ان يتعمد قتلها[3] الرواية الأولى تدل على جواز
القتل للمحرم و غيره و نسبتها مع صحيحة عمار الدالة على اتقاء قتل الدواب كلها
التي تشمل بعمومها القمل و غيره العام و الخاص من وجه
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك
الإحرام الحديث 2
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك الإحرام
الحديث 3
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 2