responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 152

بعض فلا يتحد المناط في القتل، فإنه يقال ان حرمة القتل المستفادة من النهى عن الطرد ليست لأجل اتحاد المناط و إحراز وحدة الملاك في الحكم و أولويته في القتل بل الظاهر و المتبادر الى الذهن من نفس الأدلة ذلك كما ان المفهوم في الشرط ظهور اللفظ فيه و الأخذ به فان قول القائل ان جائك زيد فأكرمه ظاهر في عدم وجوب الإكرام عند عدم المجي‌ء و لا يحتاج إلى إحراز الملاك و وحدته و تعارض الأخبار الدالة على حرمة قتل القمل و هوام الجسد روايات يظهر منها جوازه التي يعتمد على بعضها غاية الاعتماد و منها رواية زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم‌[1] و رواية أخرى لزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه قال: نعم‌[2] و رواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيى عليه في القمل و لا ينبغي ان يتعمد قتلها[3] الرواية الأولى تدل على جواز القتل للمحرم و غيره و نسبتها مع صحيحة عمار الدالة على اتقاء قتل الدواب كلها التي تشمل بعمومها القمل و غيره العام و الخاص من وجه‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك الإحرام الحديث 2

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك الإحرام الحديث 3

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست