و بين ما تدل على النهى و الحرمة فحمل المشهور الطائفة الأولى
على صورة الأذى و الضرر كما ان غير المشهور حملوا الطائفة الثانية على الكراهة
بقرينة الطائفة الأولى فالمهم نقل الاخبار و التأمل فيها و منها ما عن ابى الجارود
قال سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قال:
فما فدائها قال: لا فداء لها[1] فهل قوله بئس ما صنع ظاهر في
الحرمة أو الكراهة، لا يبعد دعوى ظهوره في الأول و ان ورد ما يخالفه فلا بد من
الجمع بينهما و على كل حال الرواية مطلقة و لا يختص بصورة الاضطرار و الأذى و لعل
السؤال انما وقع عن أمر كلي فرضه السائل كما في كثير من سئوالات زرارة لا انه سئل
عن أمر وقع في الخارج و منها رواية زرارة قال سألت أبا عبد اللّه هل يحك المحرم
رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة[2]
و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: المحرم يلقى عنه
الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده و ان أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان
فلا يضره[3] و التعليل بقوله عليه السّلام
فإنها من جسده يفيد ان كل دابة يتكون من جسد المحرم لا يجوز طرده و إلقائه و اما
نقله من مكان آخر لا مانع منه سواء كان المكان الثاني مساويا للمكان الأول أو
مرجوحا أو راجحا.
و استفادة حرمة القتل من الرواية لا بد ان يكون بالأولوية و الا فهي
واردة في الطرح و الإلقاء.
و مثلها رواية الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
قال لا يرم المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم
مكانها طعاما،
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 1
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 4
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 5