responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 148

في حكم قتل الهوام و طردها عن الجسد

و يحرم على المحرم قتل هوام الجسد حتى القمل كما في الشرائع و الهوام جمع هامة و في المسالك لا يطلق الا على المخوف من ذلك النوع الظاهر عدم الفرق بين كونه في الثوب أو في الجسد بل في جسد الغير كما هو المحتمل في عبارة الشرائع و يمكن شمول الحكم لما لم يكن في الثوب أو الجسد أصلا بل كان على الأرض و لا فرق في القتل بين المباشرة و التسبيب أو استعمال دواء سمى لافناء الهوام و اما لو استعمل دواء قبل الإحرام حتى يقتل ما يوجد من بعد ففيه وجهان.

اما استعمال الدواء قبل الإحرام بحيث لا تتكون و لا توجد هامة في ثوبه أو جسده فالظاهر عدم شمول الروايات له أو انصرافها منه. ثم المشهور في المسئلة هو الحكم بالحرمة كما نقل عن المدارك و الذخيرة و نقل عن أبي حمزة و الشيخ في المبسوط الحكم بالكراهة و منشأ الخلاف الجمع بين النصوص الدالة على الجواز

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست