قلت كم قال كفا واحدا[1]
فان ثبت الأولوية في المقام صح الاستدلال بها على الحرمة في القتل و الا فلا و لا
يبعد الالتزام بها فإنه إذا لم يكن الطرد جائزا لكونه أذى للدابة و خلافا للأمن
العام حال الإحرام فالقتل اولى بذلك كما في قوله و لا تقل لهما أف.
و رواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول
في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي ان يتعمد قتلها[2] و استدل القائلون بالكراهة بقوله
عليه السّلام لا ينبغي ان يتعمد قتلها لظهوره فيها و اما القائلون بالحرمة يدعون
ان الجملة تستعمل في الحرمة أيضا فتحمل عليها بقرينة روايات تدل على الحرمة.
و يقابلها روايات يظهر منها جواز قتل القملة و طردها منها رواية
صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يلقى القملة
فقال:
ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة[3]
و رواية زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و
البقة في الحرم[4] ان كان
المورد في رواية صفوان متحدا لما تقدم من الروايات الناهية يمكن ان يقال انها تحمل
على الكراهة بقرينة هذه الرواية فيجمع بينهما بذلك و لكن يمكن ان يقال ايضا ان
موردها صورة الأذى و الضرر كما حملها الشيخ على مورد الأذى و الضرر و اما رواية
زرارة الدالة على جواز قتل القملة في الحرم فدلالتها على جواز القتل و صحة
الاستدلال بها له اما بدعوى الانصراف الى المحرم أو الإطلاق و
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 3
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك
الإحرام الحديث 2
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك
الإحرام الحديث 6
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك
الإحرام الحديث 2