responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 147

التفصيل بين المرة و المرتين هو ايضا كذلك فإنه ناظر الى ثبوت الكفارة و عدمه إذ لا مانع من صدق الجدال على اليمين الصادق و على المرة و عدم ترتب الكفارة الا على اليمين الكاذب و على المرتين.

الأمر التاسع‌

لا فرق في حرمة الجدال بين المحرم و المحرمة و ان ورد في الرواية ان الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه أو وقع السؤال عن المحرم إلا انهما من باب المثال لا القيد و الخصوصية و الآية الكريمة شاملة لكل منها قال تبارك و تعالى‌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست