التفصيل بين المرة و المرتين هو ايضا كذلك فإنه ناظر الى ثبوت
الكفارة و عدمه إذ لا مانع من صدق الجدال على اليمين الصادق و على المرة و عدم
ترتب الكفارة الا على اليمين الكاذب و على المرتين.
الأمر التاسع
لا فرق في حرمة الجدال بين المحرم و المحرمة و ان ورد في الرواية ان
الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه أو وقع السؤال عن المحرم إلا انهما من
باب المثال لا القيد و الخصوصية و الآية الكريمة شاملة لكل منها قال تبارك و
تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ
لا جِدالَ فِي الْحَجِ.