ذبحه أو حرام»[1] محمّد بن الحسن الصفار بإسناده
عن إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السّلام كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير
الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل و لا محرم»[2] و المستفاد من هذه الطائفة
صريحا ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة و حرام لا يجوز الانتفاع منه و لا طرحه
بل يجب عليه دفنه لكي لا يأخذه غيره و أما الطائفة الثانية التي يحتمل ان تكون
معارضة للطائفة الأولى.
(فمنها) ما رواه منصور بن حازم، «قال قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال و ليس
عليه شيء أنما الفداء على المحرم»[3] و الإصابة
في الرواية يحتمل ان تكون بمعنى أخذ الصيد أو ذبحه و احتمل الشيخ كونه بمعنى اصابة
الرمي، و على كل حال الرواية صريحة في ان ما اصابه المحرم من الصيد يجوز للحلال
اكله، و لكن الفداء على المحرم الذي أصابه 2- (منها) رواية معاوية بن عمار قال
«قال أبو عبد اللّه: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن
يدفنه، و لا يأكله أحد، و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه الفداء»[4] و الظاهر من الإصابة في الحرم الذبح
أو ما يشمل الذبح و غيره و قوله عليه السّلام ينبغي له أن يدفنه و ان كان يشعر
بالاستحباب، الا أن الدفن حيث انه ليس مستحبا إذا كان الصيد حلالا كما هو المقطوع
يعلم انه حرام و يجب دفنه
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 4
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 5
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 1
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 2