المحرم ميتة و حرام، و قد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك و خص به
الباب العاشر من أبواب تروك الإحرام و قال: باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو
ميتة حرام على المحل و المحرم و كذا ما ذبح منه في الحرم انتهى.
و تدل طائفة أخرى على جواز أكل المحل من صيد المحرم و هذه الطائفة
تعارض الطائفة الاولى و هي مستند فتوى المرتضى و ابن الجنيد و الصدوق (قدس سرهم).
و نقل صاحب الوسائل هذه الطائفة من الروايات في الباب الثالث من تروك
الإحرام و قال: باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه و
يلزم الفداء المحرم انتهى و كأنه قدس سره لم ير تعارضا و تمانعا بين الطائفتين و
حمل الطائفة الاولى من الروايات على ما ذبحه المحرم من الصيد سواء ذبحه في الحل أم
في الحرم و الطائفة الثانية على ما صاده المحرم في الحل و ذبحه محل فيه فالمهم ذكر
النصوص في المقامين اما الطائفة الأولى (فمنها) ما رواه خلاد السري عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام «في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء قلت:
فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت فما يصنع به؟
قال: يدفنه»[1] 2- محمد بن
ابى عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد
فيفديه أ يطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال:
يدفنه»[2] 3- عن وهب
عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال
و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب تروك
الإحرام الحديث( 2)
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 3