و أما الإصابة في الحل المذكور في الرواية فهو ايضا ظاهر في
الذبح بقرينة جواز اكله للحلال. و يمكن ان يراد منه الاصطياد، و اكله بعد الذبح و
الطبخ.
3- و منها رواية منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه: رجل أصاب
صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال؟ قال عليه السّلام: أنا كنت فاعلا، قلت له فرجل
أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه» ان ذلك عليه[1] 4- و رواية حريز قال: «قال: «سألت
أبا عبد اللّه (ع) عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شيء،
إنما الفداء على المحرم»[2] و هذه
الرواية ليست صريحة في جواز الأكل للمحل و المصرح به عدم الفداء عليه [1] 5- و
مثلها رواية عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا و هو
محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم».[3]
______________________________
[1] لا يخفى ظهور الرواية بل صراحتها في جواز أكل ما اصابه المحرم
من الصيد للمحل و انما وقع السؤال عنه ايضا بقوله أ يأكل المحل و لم يسئل عن
الفداء و جوابه (ع) عنه بقوله ليس على المحل شيء و انما الفداء على المحرم تأكيد
أو تقريب لجواز اكله و انه ليس عليه شيء، و ان المؤاخذ في ذلك هو المحرم فقط لا
المحل
[1] وسائل الشيعة( الجزء 9) الباب 3 من تروك
الإحرام الحديث 3- 4
[2] وسائل الشيعة( الجزء 9) الباب 3 من تروك
الإحرام الحديث 3- 4
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك
الإحرام الحديث( 5)