responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 13

و أما الإصابة في الحل المذكور في الرواية فهو ايضا ظاهر في الذبح بقرينة جواز اكله للحلال. و يمكن ان يراد منه الاصطياد، و اكله بعد الذبح و الطبخ.

3- و منها رواية منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه: رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال؟ قال عليه السّلام: أنا كنت فاعلا، قلت له فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه» ان ذلك عليه‌[1] 4- و رواية حريز قال: «قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شي‌ء، إنما الفداء على المحرم»[2] و هذه الرواية ليست صريحة في جواز الأكل للمحل و المصرح به عدم الفداء عليه [1] 5- و مثلها رواية عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم».[3]

______________________________
[1] لا يخفى ظهور الرواية بل صراحتها في جواز أكل ما اصابه المحرم من الصيد للمحل و انما وقع السؤال عنه ايضا بقوله أ يأكل المحل و لم يسئل عن الفداء و جوابه (ع) عنه بقوله ليس على المحل شي‌ء و انما الفداء على المحرم تأكيد أو تقريب لجواز اكله و انه ليس عليه شي‌ء، و ان المؤاخذ في ذلك هو المحرم فقط لا المحل‌


[1] وسائل الشيعة( الجزء 9) الباب 3 من تروك الإحرام الحديث 3- 4

[2] وسائل الشيعة( الجزء 9) الباب 3 من تروك الإحرام الحديث 3- 4

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث( 5)

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست