الأصل، و هو استصحاب جواز الدخول في الحرم بغير إحرام بل وجوبه.
و توضيح ذلك: انه كان قبل مضي شهر الإحرام مكلفا بدخول مكة محلا، كما
تدل عليه حسنة حماد، فإذا دخلها بعد مضي شهر الإحرام و قبل مضي شهر الإحلال، يشك
في أن تكليفه دخول مكة محرما أو محلا، لتردد الشهر في الرواية بين شهر الإحرام و
الإحلال فيستصحب حكمه الأول، أي قبل مضي شهر الإحرام الذي كان له أن يدخل مكة من
غير إحرام، فالآن أيضا كذلك.
نعم من خرج بعد شهر الإحرام من مكة و دخلها قبل شهر الإحلال لا يجري
استصحاب الحكم المذكور، لعدم اليقين السابق، الا على القول بجواز الاستصحاب
التعليقي.
و ما ذكرنا من الاستصحاب في مورد تعارض الدليلين جار فيمن خرج من مكة
و رجع بعد شهر التمتع و قبل مضي الشهر الذي خرج فيه، ان قلنا بتعارض الدليلين و
عدم تقدم أحدهما على الأخر. فعلى هذا من خرج من مكة بعد إتمام أعمال العمرة، و
أراد الرجوع إليها بعد مضي شهر التمتع و قبل شهر الخروج، فبناء على اعتبار شهر
التمتع يجب عليه الإحرام لدخول مكة، و بناء على اعتبار شهر الخروج يدخلها بدون
إحرام، و حيث أنه لا دليل على ترجيح أحد الاحتمالين يتعارضان فيتساقطان، و يكون
المرجع هو الاستصحاب على ما تقدم تفصيله.