و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة
سنة فهو بمنزلة أهل مكة[1].
و عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: لأهل مكة أن
يتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنين بها. قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما
يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا- الخبر[2].
و مفاد الجميع كفاية سنة واحدة في تبديل الحكم، و لكن الأصحاب أعرضوا
عنها و لم يفتوا بمضمونها، فلا ينبغي الاعتماد عليها.
و أما كفاية أقل من سنة واحدة كخمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر فيدل
عليه أيضا بعض النصوص كمرسل حسين بن عثمان و رواية حفص بن البحثري.
روى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن
المغيرة عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من
أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع[3].
و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حفص بن
[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج
الحديث 4.
[2] الوسائل الجزء 8 الباب التاسع من أقسام الحج
الحديث 3.
[3] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج
الحديث 5.