responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 48

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة[1].

و عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنين بها. قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا- الخبر[2].

و مفاد الجميع كفاية سنة واحدة في تبديل الحكم، و لكن الأصحاب أعرضوا عنها و لم يفتوا بمضمونها، فلا ينبغي الاعتماد عليها.

و أما كفاية أقل من سنة واحدة كخمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر فيدل عليه أيضا بعض النصوص كمرسل حسين بن عثمان و رواية حفص بن البحثري.

روى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع‌[3].

و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حفص بن‌


[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 4.

[2] الوسائل الجزء 8 الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 3.

[3] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست