فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الان من النساء إذا بعث[1].
و يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الواجب من العمرة أو
الحج و الطائفة الأولى على المندوب، فيجب عليه الإتمام في القابل إذا كان إحرامه
لحج واجب أو عمرة كذلك، و لكن العمدة في المقام الأخبار الواردة في من نسي الطواف
و أحل، فتدل تلك الاخبار على وجوب الإتيان بالطواف و لو بالاستنابة و لا يجب
المباشرة فإذا أجزأت النيابة في من نسي الطواف ففي المقام بطريق أولى.
نعم يبقى الاشكال فيما رواه البزنطي عن ابى الحسن عليه السلام في
محرم انكسرت ساقه- الى أن قال- هو حلال من كل شيء. فقلت: من النساء و الثياب و
الطيب. فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم- الخبر[2].
و هي صريحة في أن النساء تحل له كما يحل الطيب و غيره، فلا بد من رفع
التعارض بينهما و بين ما تقدم و لو كان بالجمع التبرعي و يمكن حملها على من كان محرما
بالعمرة المتمتع بها الى الحج، فإذا اشترط في إحرامه بتلك العمرة و أحصر أحل حيث
أحصر و يحل له جميع ما حرم على المحرم حتى النساء، و اما الاخبار المتقدمة فتحمل
على العمرة المفردة أو الحج.
هذا ان لم يكن له شاهد من الخارج، الا أنه لا مانع منه في
[1] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الإحصار الحديث
5.
[2] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الإحصار الحديث
1.