responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 341

فليعد و ليس عليه شي‌ء و ليمسك الان من النساء إذا بعث‌[1].

و يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الواجب من العمرة أو الحج و الطائفة الأولى على المندوب، فيجب عليه الإتمام في القابل إذا كان إحرامه لحج واجب أو عمرة كذلك، و لكن العمدة في المقام الأخبار الواردة في من نسي الطواف و أحل، فتدل تلك الاخبار على وجوب الإتيان بالطواف و لو بالاستنابة و لا يجب المباشرة فإذا أجزأت النيابة في من نسي الطواف ففي المقام بطريق أولى.

نعم يبقى الاشكال فيما رواه البزنطي عن ابى الحسن عليه السلام في محرم انكسرت ساقه- الى أن قال- هو حلال من كل شي‌ء. فقلت: من النساء و الثياب و الطيب. فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم- الخبر[2].

و هي صريحة في أن النساء تحل له كما يحل الطيب و غيره، فلا بد من رفع التعارض بينهما و بين ما تقدم و لو كان بالجمع التبرعي و يمكن حملها على من كان محرما بالعمرة المتمتع بها الى الحج، فإذا اشترط في إحرامه بتلك العمرة و أحصر أحل حيث أحصر و يحل له جميع ما حرم على المحرم حتى النساء، و اما الاخبار المتقدمة فتحمل على العمرة المفردة أو الحج.

هذا ان لم يكن له شاهد من الخارج، الا أنه لا مانع منه في‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الإحصار الحديث 5.

[2] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الإحصار الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست