responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 326

و رفقا بهم، و أما أصل المحبوبية و الرجحان في أعمالهم، فهو باق على حاله.

و أما غير المميز منهم، فان دل الدليل على محبوبية إحرامهم و مطلوبيته، أحرم بهم وليهم ان أراد و الا فلا وجه لشمول الإطلاقات لهم.

و من النصوص ما روي عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان ابى يجردهم من فخ‌[1].

فهل المراد من التجريد إحرامهم أو تجريدهم عن المخيط كما هو الظاهر من اللفظ، ثم انه بناء على الثاني هل الجواز مختص بالمخيط أو يعم جميع التروك، و كذلك هل يختص بصورة الضرورة و العذر أو شرع لتسهيل الأمر على الصبيان، و ان لم يكن الصبي مضطرا الى لبس المخيط الى فخ؟ فكل محتمل.

و عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة.

و هذه الرواية يحتمل التعميم فيها و جواز تأخير الإحرام من‌


[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست