و المسالك و الروضة تصحيح إحداهما- ان ترك التقصير عمدا لا يوجب
بطلان إحرام العمرة، بل ينقلب الى الحج كما في ذوي الأعذار.
عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل
أن يقصر. قال: بطلت متعته، هي حجة مبتولة[1].
و عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف و
سعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له ان يقصر و ليس عليه متعة.
و المستفاد منها أن الإحرام الأول للعمرة المتمتع بها الى الحج لا
يبطل بترك التقصير عمدا و الإهلال بالحج، بل يصير حجا مبتولا لا تمتعا، و هذا
يخالف ما نقل عن ابن إدريس في السرائر حيث قال: لا يجوز إدخال العمرة في الحج و لا
إدخال الحج في العمرة بمعنى أنه إذا أحرم بالعمرة لا يجوز له أن يحرم بالحج حتى
يفرغ من جميع مناسكه، و كذا إذا أحرم بالحج.
و اليه أشار المحقق في كلامه حيث قال: و قيل يبقى على إحرامه الأول و
كان الثاني باطلا.
قال في السرائر: و الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب، انه لا ينعقد
إحرامه بحج بعد ما أحرم بالعمرة حتى يتحلل منها، و قد أجمعنا على أنه لا يجوز
إدخال الحج على العمرة و لا إدخال العمرة على
[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث
4.