و المنع فيما لا تصح الصلاة فيه و أما ما يتخذ من الجلود مما
يؤكل لحمه، أو من غير الحيوان من المصنوعات البدلية، أو من جنس النايلون فقيل لا،
لما ادعي من عدم صدق الثوب عليها و لا أقل من الشك في صدقه على ذلك. و هو بإطلاقه
مشكل، لما نرى في زماننا من إطلاق الثوب على أمثال ذلك، و مع ذلك الأحوط ترك
الإحرام في الجلود و أمثالها من المصنوعات البدلية و النايلون و البلاستيك.