responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 316

فإن قيل: بناء على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا أو غيره.

قلت: ان ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا انما لرعاية الشباهة بالرداء و حفظ الهيئة المختصة بالمحرم، بل يؤيد حصر الترخيص بتلك الحالة و الكيفية كونها محرمة في حال الاختيار.

(مسألة) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه‌

، و ان كان له رداء يستر عورتيه، بل الأحوط أن لا يترك ذلك. و يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك إزار[1].

و عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل‌[2].

(تذييل) هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا

؟ أما المصنوع مما لا يؤكل لحمه فلا إشكال في عدم جواز الإحرام فيه، لمفهوم رواية حريز «كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه».

و قد تقدم أن مفهوم رواية حريز انما يدل على ثبوت البأس‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست