فإن قيل: بناء على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا أو
غيره.
قلت: ان ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا انما لرعاية الشباهة بالرداء و
حفظ الهيئة المختصة بالمحرم، بل يؤيد حصر الترخيص بتلك الحالة و الكيفية كونها
محرمة في حال الاختيار.
(مسألة) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه
، و ان كان له رداء يستر عورتيه، بل الأحوط أن لا يترك ذلك. و يدل
عليه ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و لا تلبس
سراويل الا أن لا يكون لك إزار[1].
و عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحرم يلبس السراويل إذا
لم يكن معه إزار، و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل[2].
(تذييل) هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا
؟ أما المصنوع مما لا يؤكل لحمه فلا إشكال في عدم جواز الإحرام فيه،
لمفهوم رواية حريز «كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه».
و قد تقدم أن مفهوم رواية حريز انما يدل على ثبوت البأس
[1] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 3.