responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 313

و يلبسه‌[1].

و عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء[2].

و عن جميل عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس له الا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه‌[3].

و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في حديث قال:

و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه‌[4].

فهذه ستة روايات في المسألة و يوجد أكثر منها لا حاجة لذكرها فهل مفاد الجميع أن من يريد الإحرام و أداء هذا التكليف و ليس له رداء و معه قباء فليحرم في قبائه مقلوبا أو منكوسا عوضا عن الرداء أو المفاد أن المحرم بعد تحقق إحرامه و انعقاده إذا اضطر الى لبس القباء لبرد أو مرض فليلبسه مقلوبا أو منكوسا.

الظاهر من جملة «إذا اضطر المحرم» كما في الرواية الاولى و الثالثة و الرابعة و الخامسة الاضطرار الى لبس القباء في قضاء حوائجه‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[2] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

[3] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.

[4] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست