و عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام في
حديث قال: و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل
يديه في يدي القباء[2].
و عن جميل عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اضطر الى ثوب و هو
محرم و ليس له الا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه[3].
و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في حديث قال:
و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه[4].
فهذه ستة روايات في المسألة و يوجد أكثر منها لا حاجة لذكرها فهل
مفاد الجميع أن من يريد الإحرام و أداء هذا التكليف و ليس له رداء و معه قباء
فليحرم في قبائه مقلوبا أو منكوسا عوضا عن الرداء أو المفاد أن المحرم بعد تحقق
إحرامه و انعقاده إذا اضطر الى لبس القباء لبرد أو مرض فليلبسه مقلوبا أو منكوسا.
الظاهر من جملة «إذا اضطر المحرم» كما في الرواية الاولى و الثالثة و
الرابعة و الخامسة الاضطرار الى لبس القباء في قضاء حوائجه
[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 3.
[2] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 5.
[3] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 8.
[4] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 7.