responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 311

تطهيره أحب الي و طهوره غسله، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و ان توسخ الا أن تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله‌[1].

و هي تدل على وجوب استدامة اللبس، و أنه لا يجوز التبديل إلا إذا أصابه شي‌ء، فما عن المدارك من أنه لا يجب الاستدامة بعد صدق الامتثال للأصل، لا يخلو من شي‌ء، فان الامتثال في لبس الثوب ظاهره الاستدامة فيه، و ليس نظير التلبية و صلاة الإحرام التي يتحقق الامتثال فيهما بوجود الطبيعة و حدوثها، و لا يحتاج إلى الاستدامة.

مضافا الى ان السيرة قبل البعثة و كذا بعدها، على استدامة اللبس، بل يكره بيع ثوب الإحرام و يستحب الكفن به و الطواف معه‌[2].

فعلى هذا، الأحوط لو لم يكن أقوى ان لا يبدل ثوب الإحرام إلا إذا اقتضت الضرورة من اصابة شي‌ء و جنابة، راعيا في ذلك أيضا الهيئة في الرداء و الإزار، بل يستحب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدمة. فعلى هذا ان كان مراد المدارك تبديل ثوبي الإحرام بثوب آخر مثلهما مع حفظ هيئة الإحرام و عدم وجوب استدامة عين ثوب الإحرام، فلا مانع منه، و تدل عليه الروايات، و أما لو كان المراد تبديل ثوبي الإحرام‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الإحرام الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست