و ليس أمرا توصليا كتطهير الثوب و غسل اليد الذي لا يحتاج في
امتثاله إلى النية و قصد التقرب.
و أما التعيين الذي اعتبرناه في الإحرام من كونه لحج أو عمرة فقد
يقال انه لا يحتاج الى التعيين. و لا يشترط ذلك في انعقاد الإحرام بوجوه:
(الأول) ان رسول اللّه «ص» أهل بالحج و لم يعين شيئا، و كان ينتظر
الوحي في ذلك و فيه: ان رسول اللّه «ص» أحرم و ساق معه الهدي، و ظاهر ذلك أن
إحرامه كان للقران و كان قارنا، و بقي في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله.
(الثاني) ان عليا عليه السلام كان في حجة الوداع باليمن و أهل بالحج
منه و لم يعين شيئا من العمرة و نوع الحج، و قال: إهلالا كإهلال رسول اللّه «ص».
و فيه: انه لم يثبت أنه عليه السلام لم يكن عالما بإحرام النبي صلى
اللّه عليه و آله، بل كان عالما بإحرامه و أهل كاهلا له فالاستدلال به عين المدعى
و مصادرة بالمطلوب.
(الثالث) من الوجوه: أن تعيين الحج أو العمرة ليس مما يعتبر بعد نية
أصل الإحرام و القصد اليه و ليس شرطا فيه، و لهذا لا يبطل الحج إذا تركه، بل له
تجديد نية الحج أو العمرة قبل مضي الوقت و انقضائه، و ليس هو الأمثل الطهارة
المعتبرة في الصلاة في القصد