responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 266

و ليس أمرا توصليا كتطهير الثوب و غسل اليد الذي لا يحتاج في امتثاله إلى النية و قصد التقرب.

و أما التعيين الذي اعتبرناه في الإحرام من كونه لحج أو عمرة فقد يقال انه لا يحتاج الى التعيين. و لا يشترط ذلك في انعقاد الإحرام بوجوه:

(الأول) ان رسول اللّه «ص» أهل بالحج و لم يعين شيئا، و كان ينتظر الوحي في ذلك و فيه: ان رسول اللّه «ص» أحرم و ساق معه الهدي، و ظاهر ذلك أن إحرامه كان للقران و كان قارنا، و بقي في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله.

(الثاني) ان عليا عليه السلام كان في حجة الوداع باليمن و أهل بالحج منه و لم يعين شيئا من العمرة و نوع الحج، و قال: إهلالا كإهلال رسول اللّه «ص».

و فيه: انه لم يثبت أنه عليه السلام لم يكن عالما بإحرام النبي صلى اللّه عليه و آله، بل كان عالما بإحرامه و أهل كاهلا له فالاستدلال به عين المدعى و مصادرة بالمطلوب.

(الثالث) من الوجوه: أن تعيين الحج أو العمرة ليس مما يعتبر بعد نية أصل الإحرام و القصد اليه و ليس شرطا فيه، و لهذا لا يبطل الحج إذا تركه، بل له تجديد نية الحج أو العمرة قبل مضي الوقت و انقضائه، و ليس هو الأمثل الطهارة المعتبرة في الصلاة في القصد

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست