responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 263

الإحرام و لا يستفاد الترتيب من ذلك. اللهم الا أن يقال: ان ذكر التوحيد أولا و الجحد ثانيا يشير الى الترتيب بينهما، و هو غير واضح.

و لكن التهذيب بعد ذكر الرواية قال: و في رواية أخرى: يبدأ في كل منها بقل هو اللّه أحد إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو اللّه أحد. و أشار إليها أيضا في الجواهر، و ذكرها صاحب الوسائل بعد رواية معاذ بقوله: و في رواية أخرى.

(مسألة) هل الفريضة التي ينبغي أن يوقع الإحرام بعدها يشمل القضاء أو يختص بالأداء. وجهان، الظاهر الثاني، فإن المتبادر من الاخبار أن الإحرام إذا اتفق وقت الفريضة يصليها، و يحرم دبرها، و هذا ظاهر في وقت الأداء و لا يشمل القضاء.

(في مكروهات الإحرام)

و يكره الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد أو بالعصفر و في الثياب الوسخة و في الثياب المعلمة.

و يكره الخضاب للمرأة إذا بقي أثره بعد الإحرام، و نسب ذلك الى ظاهر الأكثر، و قيل انه حرام، و الرواية الواردة في المقام و ان كانت في المرأة الا أن الحكم شامل للرجل أيضا، فيكره الخضاب له قبل الإحرام ان بقي أثره بعده.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست