responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261

و لكن أفضل أوقاته كما قيل الظهر، لان رسول اللّه «ص» إنما أحرم في ذلك الوقت، و التأسي به في كل أمر حسن.

و لكنه كما يظهر من بعض الاخبار أن إحرام الرسول «ص» في ساعة الظهر انما كان لعدم وجدان الماء في غير تلك الساعة و كان هو السبب في التأخير لا غير، فلا يستفاد منه أفضلية وقت الظهر، لأن تأخيره «ص» الإحرام إلى الظهر انما كان لأمر طبيعي عرفي لا لأمر شرعي معنوي عبادي.

عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته أ ليلا أحرم رسول اللّه «ص» أم نهارا؟ قال: نهارا. فقلت: أي ساعة. قال:

صلاة الظهر. فسألته: متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول اللّه صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد، و لا يكاد يقدرون على الماء، و انما أحدثت هذه المياه حديثا[1].

اللهم أن يقال: ان التأسي بالرسول في كل أمر و لو كان طبيعيا عاديا حسن يحبه أهل بيته و ورثة علمه و حفظة دينه، كما ورد فيما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في حديث، بين فيه شطرا من آداب الإحرام الى أن قال: و ليكن فراغك من ذلك إنشاء اللّه عند زوال الشمس، و ان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير انى أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس‌[2].


[1] الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب الإحرام الحديث 5.

[2] الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب الإحرام الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست