responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246

فيعلم من مخاطبتهم أن عنوان المحرم عندهم انما كان معلوما بينهم و مرتكزا في أذهانهم، و أما كونه حالة نفسانية أو عبارة عن نفس التروك أو العزم عليها أو التوطين للترك، خلاف ما هو الظاهر عندهم و المعروف بينهم.

و بالجملة الأظهر أن الإحرام أمر إنشائي يوجده المحرم بتحريم المحرمات على نفسه و ان كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية، كما هو المستفاد من المحقق في الشرائع حيث قال في بيان كيفية الحج:

فصورته أن يحرم من الميقات للعمرة- الى ان قال- ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة. الظاهر في أن الإحرام أمر إنشائي، و قد عبر بمثل ذلك في التحرير و السرائر.

و قال بعض الأعاظم في تعليقته على العروة: ان الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد اليه.

و لا ينافي ما ذكرناه قولهم في كيفية الإحرام: ان واجباته ثلاثة النية و لبس الثوبين و التلبية، و كذا قولهم: ان الإحرام مركب من النية و لبس الثوبين و التلبية أو الاشعار و التقليد، فان وجوب تلك الأمور في الإحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأمور لا غيرها بل يدل على أن الإحرام بأي معنى كان لا يصح بدونها.

و أما كونه مركبا من الأمور المتقدمة فمعناه أنه لا يحكم شرعا بتحريم المحرمات الا بعد الأمور المذكورة من النية و لبس الثوبين و التلبية أو الاشعار و التقليد، و لا يكفي مجرد إنشاء التحريم من‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست