فيعلم من مخاطبتهم أن عنوان المحرم عندهم انما كان معلوما بينهم
و مرتكزا في أذهانهم، و أما كونه حالة نفسانية أو عبارة عن نفس التروك أو العزم
عليها أو التوطين للترك، خلاف ما هو الظاهر عندهم و المعروف بينهم.
و بالجملة الأظهر أن الإحرام أمر إنشائي يوجده المحرم بتحريم المحرمات
على نفسه و ان كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية، كما هو المستفاد من المحقق في
الشرائع حيث قال في بيان كيفية الحج:
فصورته أن يحرم من الميقات للعمرة- الى ان قال- ثم ينشئ إحراما آخر
للحج من مكة. الظاهر في أن الإحرام أمر إنشائي، و قد عبر بمثل ذلك في التحرير و
السرائر.
و قال بعض الأعاظم في تعليقته على العروة: ان الإحرام من العناوين
القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد اليه.
و لا ينافي ما ذكرناه قولهم في كيفية الإحرام: ان واجباته ثلاثة
النية و لبس الثوبين و التلبية، و كذا قولهم: ان الإحرام مركب من النية و لبس
الثوبين و التلبية أو الاشعار و التقليد، فان وجوب تلك الأمور في الإحرام لا يلازم
كونه عبارة عن تلك الأمور لا غيرها بل يدل على أن الإحرام بأي معنى كان لا يصح
بدونها.
و أما كونه مركبا من الأمور المتقدمة فمعناه أنه لا يحكم شرعا بتحريم
المحرمات الا بعد الأمور المذكورة من النية و لبس الثوبين و التلبية أو الاشعار و
التقليد، و لا يكفي مجرد إنشاء التحريم من