و عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة، فخاف ان رجع
الى الوقت ان يفوته الحج. فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك[2].
و عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه السلام عن رجل جهل
أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج[3].
و عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة
كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت
حائض فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال عليه السلام: ان كان عليها مهلة فترجع الى
الوقت فلتحرم منه و ان لم يكن عليها وقت و مهلة فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما
تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها[4].
و الرواية و ان وردت في الطمث الا أنه يعلم من مناسبة الحكم و
الموضوع أن المناط في وجوب الرجوع الى الميقات أو الخروج
[1] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت
الحديث 1.
[2] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت
الحديث 2.
[3] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت
الحديث 3.
[4] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت
الحديث 4.