الاذن، و التبرع عن الميت انما خرج بالدليل، كما أن إحرام الصبي
لدليل خاص، و لا يستفاد من مرسلة جميل الا مشروعية ذلك الإحرام و أما الاجزاء و
النيابة فلا، فان قوله «يحرم عنه»، أما يراد منه الإحرام عن المغمى عليه بالنيابة
عنه في النية و التلبية، أو الإحرام به بمباشرته، لأمر الإمام بذلك من باب الولاية
كما في إحرام الصبي.
و على كل حال لا يدل الا على مشروعية ذلك الإحرام، و اما إجزاؤه عن
حجه الواجب عليه فلا يستفاد منه، مضافا الى أنه من الممكن أن يكون الأمر بالإحرام
به أو الإحرام عنه من جهة الاحتياط في أمره، و لاحتمال إفاقته قبل الأعمال فيحرم
به أو عنه، لكي يأتي بالأعمال مباشرة إذا أفاق، فان لم يفق حتى انقضى الوقت وفاته
الحج يكشف عن عدم كونه مكلفا به و مأمورا بذلك. فعلى هذا لا يبقى مجال للقول
بالاحتياط و الجمع بين الحج في هذه السنة بإحرام الغير عنه، و الإتيان بالمناسك و بين
حج نفسه في القابل إذا برء و أفاق.
هذا إذا لم يفق قبل مضي الوقت، و أما لو أفاق قبل فوت الوقوفين فان
تمكن من الرجوع الى الميقات فيجب عليه العود اليه و الإحرام منه، و الا فيحرم من
موضعه و يتم حجه.
و لو أحرم به رجل أو أحرم عنه ثم أفاق و لم يكن عليه حج واجب فهل يجب
عليه إتمام الحج و إتمام المناسك كلها للدخول في الحج و الشروع فيه، مندوبا كان أو
غيره، أم لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر