responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 226

الاذن، و التبرع عن الميت انما خرج بالدليل، كما أن إحرام الصبي لدليل خاص، و لا يستفاد من مرسلة جميل الا مشروعية ذلك الإحرام و أما الاجزاء و النيابة فلا، فان قوله «يحرم عنه»، أما يراد منه الإحرام عن المغمى عليه بالنيابة عنه في النية و التلبية، أو الإحرام به بمباشرته، لأمر الإمام بذلك من باب الولاية كما في إحرام الصبي.

و على كل حال لا يدل الا على مشروعية ذلك الإحرام، و اما إجزاؤه عن حجه الواجب عليه فلا يستفاد منه، مضافا الى أنه من الممكن أن يكون الأمر بالإحرام به أو الإحرام عنه من جهة الاحتياط في أمره، و لاحتمال إفاقته قبل الأعمال فيحرم به أو عنه، لكي يأتي بالأعمال مباشرة إذا أفاق، فان لم يفق حتى انقضى الوقت وفاته الحج يكشف عن عدم كونه مكلفا به و مأمورا بذلك. فعلى هذا لا يبقى مجال للقول بالاحتياط و الجمع بين الحج في هذه السنة بإحرام الغير عنه، و الإتيان بالمناسك و بين حج نفسه في القابل إذا برء و أفاق.

هذا إذا لم يفق قبل مضي الوقت، و أما لو أفاق قبل فوت الوقوفين فان تمكن من الرجوع الى الميقات فيجب عليه العود اليه و الإحرام منه، و الا فيحرم من موضعه و يتم حجه.

و لو أحرم به رجل أو أحرم عنه ثم أفاق و لم يكن عليه حج واجب فهل يجب عليه إتمام الحج و إتمام المناسك كلها للدخول في الحج و الشروع فيه، مندوبا كان أو غيره، أم لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست