و عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: القارن
الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة[1].
و عن الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انما نسك الذي يقرن
بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي[2].
و في قبال هذه الاخبار روايات تمسك بها بعض على أن القران هو الجمع
بين الحج و العمرة بإحرام واحد مع وحدة العمل و النسك فيهما من الطواف و السعي أو
تعدده، و لكن لا يحل من العمرة ما لم يفرغ من نسك الحج و لم يحل منه.
أو على أن القارن هو الذي يحرم للعمرة، و قبل الإحلال منها يحرم
للحج، سواء كان الإحرام قبل الإتيان بأعمال العمرة أو بعده و قبل الإحلال منها، و
لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يحل منه.
و هذه الاخبار كلها مأولة أو محمولة على التقية، و لا تقاوم ما تقدم
من الصحاح المستفيضة.
منها- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث:
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح الا أن يسوق الهدي
[1] وسائل الشيعة الجزء 8 الباب الثاني من أقسام
الحج الحديث 3.