responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

و عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة[1].

و عن الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي‌[2].

و في قبال هذه الاخبار روايات تمسك بها بعض على أن القران هو الجمع بين الحج و العمرة بإحرام واحد مع وحدة العمل و النسك فيهما من الطواف و السعي أو تعدده، و لكن لا يحل من العمرة ما لم يفرغ من نسك الحج و لم يحل منه.

أو على أن القارن هو الذي يحرم للعمرة، و قبل الإحلال منها يحرم للحج، سواء كان الإحرام قبل الإتيان بأعمال العمرة أو بعده و قبل الإحلال منها، و لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يحل منه.

و هذه الاخبار كلها مأولة أو محمولة على التقية، و لا تقاوم ما تقدم من الصحاح المستفيضة.

منها- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث:

أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح الا أن يسوق الهدي‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 8 الباب الثاني من أقسام الحج الحديث 3.

[2] المصدر الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست