و عن صريح ابن الجنيد أن القارن من يجمع بينهما، فان ساق الهدي وجب
عليه الطواف و السعي قبل الخروج الى عرفات و لا يتحلل، و ان لم يسق جدد الإحرام
بعد الطواف، و لا تحل له النساء و ان قصر.
و عن الجعفي ان القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج لسوق
الهدي.
و الأقوى ما هو المشهور بين الأصحاب، للنصوص المستفيضة المعتبرة
الدالة على اتحاد الافراد و القران في جميع النسك إلا في سوق الهدي، كصحيحة معاوية
بن عمار، و صحيح منصور، و صحيح الفضيل، و صحيح الحلبي، و خبر زرارة، و ابى بصير و
غيرها من الأحاديث المروية في المقام.
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام أنه قال في القارن:
لا يكون قران الا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و
سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء[1].
و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون
القارن الا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل
المفرد، فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدي[2].
[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثاني من أبواب أقسام
الحج الحديث 1.