responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

بنية واحدة.

و عن صريح ابن الجنيد أن القارن من يجمع بينهما، فان ساق الهدي وجب عليه الطواف و السعي قبل الخروج الى عرفات و لا يتحلل، و ان لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف، و لا تحل له النساء و ان قصر.

و عن الجعفي ان القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج لسوق الهدي.

و الأقوى ما هو المشهور بين الأصحاب، للنصوص المستفيضة المعتبرة الدالة على اتحاد الافراد و القران في جميع النسك إلا في سوق الهدي، كصحيحة معاوية بن عمار، و صحيح منصور، و صحيح الفضيل، و صحيح الحلبي، و خبر زرارة، و ابى بصير و غيرها من الأحاديث المروية في المقام.

عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام أنه قال في القارن: لا يكون قران الا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء[1].

و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون القارن الا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدي‌[2].


[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث 1.

[2] المصدر الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست