responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 141

أما الرواية فمخدوشة من جهة السند، لأن أبا الحسن بياع اللؤلؤ أو إسحاق صاحب اللؤلؤ كلاهما مجهولان، و قال الممقاني «ره» لم أر من ذكره الا الشيخ، حيث عده من أصحاب الصادق عليه السلام في رجاله. مضافا الى كونها مرسلة، الا أن نقل صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع و كذا عبد اللّه بن مسكان على ما نقل من الكشي يجعلها كالصحيحة.

و أما من جهة الدلالة فهي تامة بناء على نقل الكافي، حيث تدل منطوقا على أن عروض الحيض لا يبطل الطواف إذا كان بعد أربعة أشواط و لا تبطل متعثها. و مفهومها أنه لو كان قبل إتمام أربعة أشواط فتبطل و متعتها غير تامة، الا أنها ساكتة عن وجوب قضاء الطواف عليها في الصورة الاولى.

و أما بناء على ما نقله التهذيب فتدل على وجوب قضاء ما بقي من الطواف، و لكنها ساكتة عن بيان وقت القضاء، و مقتضى القاعدة فيه أنها إذا طهرت قبل الخروج إلى منى تقضيها قبله، و الا تقضي بعد الرجوع من منى، و قد فسر بعض الشراح قوله «قبل أن تطوف الطواف الأخر بقضاء ما فاتها من الطواف»، بمعنى عدم الحاجة الى الزائد على أربعة أشواط، بل تخرج إلى منى و تكون متعتها تامة.

فيكون المحصل من الرواية أن المرأة المفروضة ممنوعة عن إتمام الطواف، بل تخرج إلى منى للذهاب الى عرفات و لا شي‌ء عليها الا قضاء ما فات من طوافها، (و هي ثلاثة أشواط) المصرح به في‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست