responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 133

يعقوب بن شعيب و موثقة ابن بكير و مرفوعة سهل و رواية شعيب و صحيحة محمد بن مسلم‌[1] و غيرها من الروايات التي تدل على بقاء وقت المتعة بعد التروية أيضا.

و مقتضى الجمع بين تلك الاخبار- كما تقدم- أن تحمل الطائفة الأولى الدالة على انتهاء وقت المتعة و انقضائه على ذهاب الأمر الوجوبي التعييني، المتعلق بإتمام التمتع في الحج المندوب من زوال يوم التروية، لا الأمر الجوازي بمعنى أنه لا يجب عليه إتمام العمرة و حج التمتع إذا ورد مكة يوم التروية، بل يجوز له أن يعدل الى الافراد كما أنه يجوز له أن يتم عمرته و أن يأتي بالتمتع الى أن يخاف فوت الحج، فيجب حينئذ العدول.

و تحمل الطائفة الثانية الدالة على بقاء وقت التمتع على جواز التمتع لا الوجوب و التعيين، ما يتمكن من أعمال الحج، بمعنى أنه يجوز له التمتع الى وقت يتمكن فيه من إتمام العمرة و الحج الى يوم عرفة أو ليلة عرفة أو بعد زوال عرفة و ان كان يجوز له العدول الى الافراد أيضا من يوم التروية.

و أما الحمل على المندوب من حج التمتع لا الواجب منه، فهو مقتضى عموم الآية الكريمة الدالة على أن فرض النائي التمتع و الروايات الصريحة في وجوب إتمام المتعة على من يتمكن منه‌


[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 6، 7، 1، 4، 9.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست