يعقوب بن شعيب و موثقة ابن بكير و مرفوعة سهل و رواية شعيب و
صحيحة محمد بن مسلم[1] و غيرها من الروايات التي تدل
على بقاء وقت المتعة بعد التروية أيضا.
و مقتضى الجمع بين تلك الاخبار- كما تقدم- أن تحمل الطائفة الأولى
الدالة على انتهاء وقت المتعة و انقضائه على ذهاب الأمر الوجوبي التعييني، المتعلق
بإتمام التمتع في الحج المندوب من زوال يوم التروية، لا الأمر الجوازي بمعنى أنه
لا يجب عليه إتمام العمرة و حج التمتع إذا ورد مكة يوم التروية، بل يجوز له أن
يعدل الى الافراد كما أنه يجوز له أن يتم عمرته و أن يأتي بالتمتع الى أن يخاف فوت
الحج، فيجب حينئذ العدول.
و تحمل الطائفة الثانية الدالة على بقاء وقت التمتع على جواز التمتع
لا الوجوب و التعيين، ما يتمكن من أعمال الحج، بمعنى أنه يجوز له التمتع الى وقت
يتمكن فيه من إتمام العمرة و الحج الى يوم عرفة أو ليلة عرفة أو بعد زوال عرفة و
ان كان يجوز له العدول الى الافراد أيضا من يوم التروية.
و أما الحمل على المندوب من حج التمتع لا الواجب منه، فهو مقتضى عموم
الآية الكريمة الدالة على أن فرض النائي التمتع و الروايات الصريحة في وجوب إتمام
المتعة على من يتمكن منه
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أبواب أقسام
الحج الحديث 5 6، 7، 1، 4، 9.