responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 128

بعد العمرة من درك الوقوفين الاضطراريين، بأن يقف بعرفات ليلة النحر و بالمزدلفة قبل زوال الشمس من يوم النحر، فهل يجب عليه العدول من التمتع الى الافراد لكي يدرك الاختياري من الوقوفين أو يجب عليه إتمام العمرة المتمتع بها ثم الإحرام بحجه و لو أدرك الاضطراري من الموقفين؟ فيه وجهان.

و منشأ التردد أن قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب «لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين» هل هو ظاهر في الوقوف الاختياري بعرفات و مزدلفة، أو أعم منه و من الاضطراري. الظاهر هو الثاني، لأن فوت الموقفين لا يصدق بفوت الاختياري منهما فقط، و يؤيده أن الوقوف الاختياري و الاضطراري حكمهما معا حكم السجدتين في الصلاة، فكما تبطل الصلاة بتركهما معا سهوا أو عمدا أو اضطرارا فكذلك الوقوفان، فان ترك الوقوف الاختياري و الاضطراري معا سهوا كان أو جهلا أو عمدا، موجب لبطلان الحج، و أما بفوت أحدهما فلا يفسد الحج إلا إذا كان عن عمد و اختيار كما في ترك السجدة الواحدة في الصلاة، و بذلك يدفع قول من ادعى أن الظاهر من فوت الموقفين فوت الوقوف الاختياري منهما.

و لعل ما ذكرناه يستظهر من صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست