الإفراد، فيأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعده. بلا خلاف فيه، كما
ادعاه في الجواهر و قال: بل لعل الإجماع عليه، و تدل عليه أيضا أخبار كثيرة
مستفيضة:
منها صحيحة أبان بن تغلب عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:
أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا و الا كنت حاجا[1].
و منها صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال:
يجعلانها حجة مفردة و حد المتعة إلى يوم التروية[2].
و منها رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا
قدمت يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك[3].
و منها صحيحة الحلبي أو حسنته، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي ان هو طاف و سعى
بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف. فقال عليه السلام: يدع العمرة، فإذا أتم حجه
صنع
[1] وسائل الشيعة الجزء 8 الباب 1 من أقسام الحج
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أبواب أقسام
الحج الحديث 11.
[3] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أبواب أقسام
الحج الحديث 12.