responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 9
يكون كالعلة لاعطاء مقدار من الثمن بازاء المثمن، فإذا ظهر العيب فيه ظهر أن إعطاء ذلك المقدار كان بلا وجه عقلائي، ولا إشكال في أنهم لا يرونه بعد تغير العين ملزما بترك الفسخ لخروج العين عما كانت عليه وترك المطالبة بالارش، بل له أخذ الارش، فالرجوع ليس بجزء الثمن، بل لاجل كون الاعطاء بلحاظ الوصف المفقود، هذا بحسب القواعد العقلائية، والنقض ببعض المراد كخيار الغبن غير وارد، لان القاعدة هناك أيضا كذلك، وعدم الالزام للتسالم بين الاصحاب، وما ذكرناه هو المتفاهم من روايات خيار العيب أيضا، كصريح مرسلة جميل [1] عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب " بل المتبادر من سائر الروايات التي أثبتت الارش مشروطا بالتصرف هو ثبوت الارش عند تعذر الرد كصحيحة ابن سنان [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها " وغيرها، فان المتفاهم من مثلها - سيما مع كون الحكم عقلائيا كما مر - أن الثابت هو الرد فقط ما لم يتصرف، ومعه يثبت الارش. واحتمال أن المراد منها هو التخيير بين الرد والارش ساقط مخالف لفهم العرف كما لا يخفى، بل ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الروايات أيضا، لان الظاهر من رواية ميسر [3] عن أبي عبد الله عليه السلام - قال:

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار - الحديث 3.
[2] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب احكام العيوب الحديث 1.
[3] الوسائل - الباب - 7 - من ابواب احكام العيوب - الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست