responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 8
ولو صح صدورها من الرضا عليه السلام فيحتمل فيها أن يكون الحكم كذلك، هذا مضافا إلى ما أورد عليها الاعلام من الاشكالات، وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال. مسألة: قد تقدم أن الخيار مع العيب في المبيع عقلائي لا يختص بمحيط الشرع والمسلمين، وليس لبناء المتعاملين ولا للاشتراط الضمني، بل كما أن الخيار ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأن القيمة كذا فاتضح خلافه كذلك لو أقدم المشتري بتوهم صحة المبيع اتكالا على أصالة الصحة أو أمر آخر ثم ظهر خلافه يثبت له الخيار من غير التزام من البائع أو اشتراط من المشتري. وهل تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الارش - بحيث إن له الزام البائع به - أيضا عقلائي، فيكون ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع هو مما عليه العقلاء ام لا؟ الظاهر أن ما هو عقلائي هو خيار الفسخ ابتداء وأما الارش فهو ثابت لدى العقلاء عند تعذر الرد، كما لو تصرف في المبيع تصرفا معتدا به مخرجا له عن الصورة الاولية، كالقطع والخياطة، ويلحق به نظير وطئ الجارية، فان له خصوصية عند العقلاء، ولهذا عد في الاخبار [1] الاخف منه - كالتقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يحل له - من الاحداث الموجبة لسقوط الخيار. فالسر في ثبوت الارش هو أن وصف الصحة وان لم يكن جزء للمبيع، ولم يقع جزء من الثمن في قباله، لكنه لدخله في زيادة القيمة

[1] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب الخيار.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست