responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 268
لا يعقل فيه التعدد والتكثر، وإن كان الحق ثابتا للمجموع فلازمه الاجتماع في العفو والاجراء. وفيه انه لا دليل على ان ثبوت الحق لكل من الورثة من قبل التوريث بل الدليل على خلافه، ففي موثقة عمار الساباطي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان، فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه، لانها أمهما جميعا والعفو اليهما جميعا " وفي موثقة السكوني [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الحد لا يورث ". والظاهر من نفي ارث الحد هو نفي ارث حق لحد، ضرورة انه لا معنى لارث نفس الحد، فثبوت حق الحد لكل ليس بالارث، بل حكم ابتدائي لاولياء الميت لكل مستقلا، نعم لو اجتمعوا على مطالبة الحد لا يجري إلا حد واحد، ولكل مستقلا، ولكل مستقلا مطالبة الحد، بل لا يبعد ان يقال: إن قذف الام أو الاخت مثلا موجب لثبوت حق للقريب منها، وإن كان الام مقدمة عليهم في ذلك مع حياتها، وبالجملة لم يثبت صحة النقض في المورد. (ومنها) حق القصاص الذي ورد فيه أن لكل من الاولياء مطالبته ولو عفا بعض ثبت للآخرين مع اداء سهم الدية إلى ورثة المقتول في بعض الصور، وإلى بعض الورثة في آخر. وفيه ان ثبوت حق القصاص لاولياء الميت ليس بالارث وهو واضح والظاهر ثبوته لكل منهم مستقلا، وظاهر الآية الكريمة [3] " ومن قتل

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 22 - من ابواب حد القذف - الحديث 2 - 3.
[3] سورة الاسراء: 17 - الآية 33.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست