responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 269
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " جعل السلطنة للولي، ولازمه تكثرها بتكثره فلكل سلطنة مستقلة، ولكل مطالبة الدية فيما جاز فيه مطالبة الدية، ولكل مطالبة القصاص، ومع اختلافهم يقتص من طالب القصاص مع أداء سهم غيره من الدية، نعم لو مات أحد الورثة يورث حقه، ولا دليل على كيفية إرثه، بل لابد من العمل فيها على القواعد، بل لا يبعد القول بثبوته لكل من الورثة مستقلا باعتبار انه ايضا من الاولياء وان تقدم بعض على بعض. فتحصل مما مر عدم ثبوت نقض على ما ذكر، مع انه لو ثبت في مورد خلاف ما حكم به العقل فلا بد من توجيهه، ولو بأن يقال: إنه حكم تعبدي، والتكثر والتجزي حكمي لا واقعي، فيعمل في مورد إرث الخيار على القواعد. ثم إن لازم كون الخيار للمجموع أو لصرف الوجود عدم تأثير الفسخ إلا مع اجتماعهم، وعدم تأثير التنفيذ ايضا إلا معه، وليس للوارث المريد للفسخ إلزام غيره عليه، كما ليس له إلزامه على الاسقاط، وهو واضح. فرع: إذا اجتمع الورثة على الفسخ أو فسخ الوارث المنفرد، فاما ان تكون العين باقية في التركة أو تكون تالفة، إما في زمان حياة المورث أو بعد موته قبل فسخ الورثة، سواء كان التلف حقيقيا أو بحكمه كالبيع اللازم، ومع التلف قد يكون للميت تركة وقد لا تكون. وعلى جميع الصور يقع اشكال في تحقق ماهية الفسخ، توضيحه: هو ان الارث بحسب العرف واللغة وظواهر الادلة ما انتقل إلى الورثة، فالموت


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست