responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 266
وقد عرفت الكلام فيه وان الانتقال إلى المجموع خلاف ظاهره جزما. ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام الاعلام سيما السيد الطباطبائي (قده) الذي اختار الخيار لكل مستقلا بحسب حصته، ضرورة ان هذا الحق إرث تلقاه الوارث من مورثه، ولا يعقل ان يكون الانتقال على هذا النحو مع عدم كون المورث واجدا إلا لخيار واحد، كما لا اشكال في ان المورث لم يكن له خيار بالنسبة إلى الحصص، فلا معنى لارث ما لم يتركه المورث فما افاده مع كونه مخالفا لادلة الارث مطلقا مخالف للنبوي فان مقتضاه ان ما تركه الميت موروث، ومن المعلوم ان الميت ما ترك الخيار في الحصص. ثم إنه قد يتوهم ورود النقض على ما تقدم في موارد: (منها) حق الشفعة، فانه حق شخصي وجزئي حقيقي مع انه يورث بحسب السهام على ما نسب إلى اكثر الفقهاء، وقالوا: على ما حكي انه لو عفى احد الورثة عن نصبيه من الشفعة لم يسقط الشفعة، لان الحق للجميع، فلا يسقط حق غيره، فيرد عليه عين مارود على ارث الخيار من الاشكال العقلي من جهتين، إحداهما وقوع التعدد والتكثر في الواحد الحقيقي اللازم من بقاء الحق مع إسقاط بعض، ثانيتهما ثبوت الحق على نسبة السهام مع عدم ثبوته للمورث مع ان ثبوته للورثة ليس إلا بالارث، ولا يعقل ذلك كما تقدم. وفيه ان النقض إنما يرد لو كان الحكم ثابتا، وثبوت الارث في حق الشفعة محل اشكال وخلاف، وقد نفاه عدة من الفقهاء كالشيخ وابن البراج وابن حمزة والطبرسي (رحمهم الله) على ما حكى، واستدل عليه برواية طلحة بن زيد [1] عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: " إن

[1] الوسائل - الباب - 12 - من كتاب الشفعة - الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست