responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 261
وسنة [1] بعد أداء الدين، فالخيار لا يورث كسائر ما للميت إلا بعد أداء الدين، والفسخ إن أوجب رد العوضين، فالسلطنة عليه مفقودة، وإن أوجب حل العقد الانشائي من غير تأثير وترتب حكم شرعي أو عقلائي عليه فهو لغو، ولا يدفع هذا الاشكال بأن الخيار لا يزاحم حق الديان، لانه ليس بمال، نعم يمكن دفع اللغوية بأن له أثر في بعض الاحيان، وهو كاف، مع ان في الجعل القانوني لا يلاحظ الخصوصيات كما قرر في محله وللمسألة محل آخر. مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار بعد كونه واحدا غير قابل للتجزئة والتقسيم احتمالات بل أقوال: (منها) ثبوت الخيار مستقلا لكل من الورثة بنحو العام الاستغراقي كثبوته للمورث، فيكون لكل منهم فسخ العقد واسترجاع العوضين كلا وان امضاه غيره. (ومنها) ثبوته لكل على النحو المذكور، لكن بالنسبة إلى حصته، واختاره بعض الاعيان. (ومنها) ثبوت خيار واحد للمجموع، كالحكم في العام المجموعي، فيعتبر المجموع واحدا له حق واحد. (ومنها) ثبوته لصرف وجود الوارث أو لطبيعي الوارث، وهذا الوجه وإن اختلف مع ما سبق في الاعتبار لكنه يرجع إليها بحسب الحكم، فانه إن اريد من ثبوته له ثبوته للطبيعة المتكثرة بحيث يتكثر الخيار بتكثرها فيرجع إلى الاحتمال الاول أو الثاني، وان اريد منه ثبوته للمجموع المحقق للصرف فيكون خيار واحد للواحد، فيرجع إلى الثالث، فان صرف الوجود

[1] الوسائل - الباب - 28 - من ابواب كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست