responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 260
الفسخ والحل الاشنائي، والرد إنشاء إلى ملك الميت مما لا إشكال فيه، وليست الملكية حقيقية حتى يتوهم عدم اعتبارها للميت مع منع ذلك ايضا. (ومنها) ان الخيار شرع لجلب المال إلى ذي الخيار، وفيما إذا انتقلت الارض عن الميت لا يكون الخيار للزوجة، بخلاف ما إذا انتقلت إليه فانها بالخيار تستجلب الثمن، فيصح التفصيل الذي اختاره الفخر (ره). وفيه ان اعتبار الاستجلاب إلى ذي الخيار ممنوع، وأصله حاصل كما في موارد ثبوت الخيار للاجنبي وكخيار المجلس للوكيل على ما تقدم وجهه وأما توهم كون استجلاب المال بالخيار الموروث للوارث قيدا في أدلة الارث فواضح النظر، لفقد ما يشعر بذلك في أدلته فضلا عن الدلالة. ثم إن الاشكال في مثل الارض المنتقلة عن الميت مبني على ان الفسخ موجب لصيرورتها ملكا لغير الزوجة إما لرجوعها بالفسخ إلى الميت وتلقي الورثة لها منه أو لكونها بحكم المال الموروث، وإلا فلو قلنا بأن التملك بالفسخ ليس إرثا ولا بحكمه والزوجة إنما تتلقاها به وتصير مالكة لها لاندفع الاشكال. بل يمكن على هذا المبنى التفصيل بين ما انتقل إليه وعنه، عكس ما ذهب إليه الفخر (ره) وقواه الشيخ (قده) بأن يقال: فيما إذا انتقلت عن الميت لا مانع من ارثها، لا من قبل الثمن، لانها مالكة لحصتها فعلا، ولا من قبل الارض، لانها بالفسخ ترجع إلى ملكها على حساب الحصص بخلاف العكس، لعدم سلطنتها على الارض حتى يردها، ولكن قد عرفت التحقيق في المسألة. ثم إن الاشكالات المتقدمة تأتي كلا أو بعضا في الدين المستغرق، والجواب هو الجواب، ويختص باشكال آخر، وهو ان الارث كتابا [1]

[1] سورة النساء: 4 - الآية 12.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست