responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 259
ولا إشكال في ان الخيار حق فسخ العقد المنشأ بانشاء المتعاقدين، ولا يعقل أن يكون أمرا زائدا على ذلك، فالحل يتعلق بالعقد الانشائي ليس إلا، وعلى ذلك فلا مانع من ارث الخيار بالنسبة إلى ما يحرم عنه الوارث من المال، سواء قلنا بأن الحق متعلق بالعقد كما هو التحقيق، أو متعلق بالعين وان الفسخ عبارة عن الاسترجاع والتراد، فان التراد إنما هو في العقد الانشائي والتبادل الانشائي، والسلطنة عليه هي السلطنة على هذا التراد، ولا يعتبر فيه السلطنة على النقل الحقيقي حتى يقال بعدم سلطنة المحروم من الارث، ثم بعد إعمال السلطنة والخيار يترتب عليه الاثر العقلائي والشرعي. ومن الاشكالات ان الفسخ عبارة عن اخراج العوضين عن ملك المتعاقدين وإدخالهما في ملكهما، كما ان العقد عبارة عن إدخالهما واخراجهما، وهذا المعنى مفقود في المقام، وفي الحقيقة هذا اشكال في اصل إرث الخيار من غير فرق بين المحروم عن المال وغيره. وفيه - مضافا إلى منع دخالة هذا الاخراج والادخال في ماهية العقد وكذا في ماهية الفسخ، بل هو من آثارهما نوعا، ولهذا يصح بيع الوقف عند حصول المسوغات، ومبادلة الفقيهين الاجناس الزكوية عند المصلحة مع فقد الملكية بلا اشكال في الوقف العام بل مطلقا، وعلى التحقيق في الزكاة - ان العوضين إذا صارا ملكا لغير المتعاملين لا بد وأن يؤثر الفسخ في الرجوع إلى المالك الفعلي، فيكون آثار الخيار تبعا للملك عرفا. على انه لا مانع من دخول المعوض في ملك الميت وتلقي الاحياء منه واعتبار ملكية الميت عقلائي إذا ترتب عليه أثر، وليس الميت عند المليين معدوما أو كالمعدوم، مع ما عرفت من ان العقد والحل إنشائي، وترتب الآثار عليهما عقلائي، ولا اشكال في ان العقلاء يحكمون بملكية الورثة بعد


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست