responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 138
الواقع، ومعها لا محل للرجوع فيهما إلى القاعدة الكلية، أي أصل الحل أو ما يعمه واصل البراءة بل لا يبعد اعتبار اليد في المثال الثالث ايضا على تأمل، ومع ان استصحاب عدم الرضاع فيه يخرجه عن اصل الحل، وقوله في الذيل متفرع على الصدر، ومن الواضح ان الخروج عن القاعدة لا ينحصر بما ذكر، فلابد من توجيه الرواية بما يخرجها عن قاعدة الحل، ويوجب انطباقها على الامثلة المذكورة فيها. ويمكن ان يقال: إن قوله عليه السلام: " كل شئ هو لك حلال " يراد به أن كل شئ يختص بك، بأن كان تحت يدك أو تحتك فهو حلال سيما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره بالفاء، وحينئذ تندرج الامثلة المذكورة تحت الكلية، ويندفع الاشكال عن الرواية، فان من الواضح فيما إذا قامت الحجة العقلائية والشرعية على شئ لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى، وهي العلم الوجداني والبينة الشرعية، وعليه فتكون الرواية أجنبية عن أصل الحل وعن المقام. وتوهم ان الذيل بيان مستأنف لقاعدة اخرى تدفعه الضرورة، سيما مع قوله عليه السلام: " والاشياء كلها على ذلك " فانه ذكر كلية منطبقة على نحو الامثلة في جميع الاشياء (والانصاف) ان رفع اليد عن بناء العقلاء المحكم بمثل تكل الرواية خروج عن السداد. ولو تعذر معرفة القيمة لفقد الطريق إلى معرفتها فلا ريب في جواز الاخذ بالاقل، لما تقدم الكلام فيه. مسألة: لو اختلف الشهود أو المقومون ففيه صور كثيرة، لم يتعرض الشيخ


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست