responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 137
الارش، فالرجوع إليه في كلتا الصورتين من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم وغير الخبير إلى الخبير مما استقر عليه بناء العقلاء في الاعصار والامصار بلا إشكال ولا ريب، ولم يدل دليل على الردع. أما ما دل على اعتبار التعدد العدالة في الموارد الخاصة كباب القضاء وبعض الموضوعات كالهلال وغيره فلا مجال لتوهم دلالتها على الردع، كما لا يخفى. وأما رواية مسعدة بن صدقة [1] فربما يتوهم دلالتها عليه، وهي ما رواه الكليني والشيخ باسنادهما عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " بدعوى أن القاعدة الكلية في الذيل هو المناط الكلي في الخروج عنه القاعدة العقلية والشرعية، أي أصل البراءة والحل، وليس الحلال المأخوذ فيها الاصطلاحي منه، بل معنى لغوي أعم مما يقابل الحرمة والوجوب، فالقاعدة بكليتها تدل على انحصار طريق الثبوت بالعلم الواجداني والبينة، والخروج عنها يحتاج إلى دليل. وفيها - مع الغض عن سندها، ومع الغض عن ظهورها في الشبهة التحريمية الموضوعية - إشكال يكشف عن نوع اضطراب واغتشاش في المتن فان الامثلة المذكورة فيها لا تنطبق عليها الكبرى لو اريد بها قاعدة الحل المجعولة في الموارد التي لا توجد فيه حجة شرعية أو عقيلة على الواقع، ضرورة ان المثالين الاولين توجد فيهما قاعدة اليد، وهي أمارة عقلائية على

[1] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست