responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 136
مسألة: يعرف الارش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت، فيوخذ بنسبة التفاوت، ومع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها، فان أخبر بالقيمة السوقية المتعارفة، أو بتقويم أهل الخبرة فيدخل في الشهادة، ولا تثبت إلا مع التعدد ومع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات، وإن أخبر بما هو رأيه ونظره في القيمة وكان من أهل الخبرة فلا يعتبر التعدد ولا العدالة ولا الاخبار عن الحس أو المبادئ القريبة منه، بل يتبع نظره إذا كان موثوقا به وكان من أهل الخبرة والتشخيص وإن كان واحدا، سواء كان منشأ التقويم بتشخيص نوع الجنس باجتهاده - كالصائغ المطلع على أنواع الذهب بالاجتهاد وإعمال الاختبار وإن كان كل نوع معلوم القيمة عند الناس - أو كان التقويم لاجل كثرة ممارسته أشباه هذا الشئ وإطلاعه على الخصوصيات والخواص التي هي فيه وفي صنفه ونوعه، من غير ان يكون له ميزان منضبط في السوق، كالاحجار الكريمة، فهذان الموردان داخلان في تصديق أهل الخبرة لا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة، ويكون الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم بالقيمة. نعم لو اخبر في الصورة الاولى منهما، بأن هذا من النوع الفلاني من غير تقويم كان هذا من إخبار أهل الصنعة والاجتهاد، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة، ويكتفى بقوله في معرفة القيمة وإن لم يقوم، ولم يكن الرجوع إليه من رجوع الجاهل بالقسمة إلى المقوم، ولا يحتاج إلى تقويمه، فان المفروض أنه على فرض الاطلاع على نوع الجنس كانت القيمة معلومة، فاخباره بالقيمة من غير ذكر الجنس أو إخباره بنوع الجنس من غير ذكر القمية كاف في معرفة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست