responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 12
خيار العيب وغيره وأنه لا يورث ولا يسقط بالاسقاط، وهو واضح الخلاف وواضح المخالفة لكلماتهم وفتاواهم. وإن كان المراد أن له حق الرد أو حق الارش متعلقا بالعقد أو الارش ففيه إشكال عقلي وهو ان الحق أمر وضعي اعتباري ثبوتي، ولا يعقل الثبوت الترديدي ترديدا واقعيا أي ثبوت الفرد المردد. وأولى بالامتناع أو نحوه ما لو قيل بثبوت الحق مرددا بين الثبوت للعقد اي حق الخيار وبين الثبوت المتعلق بالارش على عهدة البائع، فلابد على مبنى المشهور من التوجيه بوجه لا ينافي ثبوت حق الخيار بقاء التخيير. (والقول) بثبوت الجامع بينهما، وهو نفس الحق المنتزع منهما، والتقييد بنحو ينحصر بهما، نظير ما قال بعضهم في الواجب التخييري من أن المتعلق هو الجامع بين الاطراف والامر به تعييني وإنما التخيير عقلي (فاسد) في المقام وإن أغمضنا عن بطلانه هناك، وذلك لان المفروض ان الخيار حق متعلق بالعقد، ولا يعقل تعلق الكلي بما هو بالموجود الخارجي وإن كان العارض والمعروض من الاعتباريات، فالعقد الخارجي بما أنه جزئي حقيقي فما يعرضه لا يعقل ان يكون كليا قابلا للصدق على كثيرين، وفرض التعلق بعنوان كلي يكون العقد والارش، مصداقا له خروج عما هو المتسالم بينهم من كون حق الفسخ قائما بالعقد، بل عروض الكلي على الكلي ايضا باطل، فلا مجال لفرض كون المعروض كليا آخر جامعا بين الموضوعين، واوضح فسادا من ذلك هو الالتزام بأن التخيير ها هنا يرجع إلى الحق المشروط بعدم الاخذ بالطرف الآخر، نظير ما قيل في الواجب التخييري، فانه مع الغض عن الاشكال في المقيس عليه فساد في المقام، فان الشرط إن كان عدم الاخذ في الجملة وبنحو صرف الوجود يكون في الآن الثاني مع عدم الاخذ بواحد منهما صاحب الحقين في عرض واحد، لتحقق شرطهما، وهو


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست